و (سَتْرُ الْعَوْرَةِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) ، وَ (صَلاَةٌ ف) ، وَ (عَوْرَةٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .
5 -يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ اللِّبَاسَ الْمَنْسُوجَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سَوَاءٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا، وَسَوَاءٌ كَثُرَ أَوْ قَل، وَسَوَاءٌ زَادَ الطَّرْزُ عَلَى قَدْرِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَوْ لاَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمُطَرَّزُ قَدْرَ الْعَادَةِ أَمْ لاَ (1) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:. أُحِل الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (2) ". فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الذَّهَبِ وَكَذَلِكَ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ بِسَائِرِ وُجُوهِ الاِسْتِعْمَال (3) ."
تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي اللِّبَاسِ:
6 -يَحْرُمُ تَشَبُّهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَال فِي زِيِّهِنَّ فَلاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ لِبَاسًا خَاصًّا بِالرِّجَال (4) ، لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 224، وحاشية الجمل 2 / 86، والمغني لابن قدامة 1 / 626.
(2) حديث:"أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على ذكورها". أخرجه النسائي (8 / 161) وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (1 / 53) .
(3) حاشية الجمل 2 / 81.
(4) حاشية الجمل 2 / 78، وكشاف القناع 1 / 82.