التَّعْرِيفُ:
1 -الْمَتَاعُ فِي اللُّغَةِ:
اسْمٌ لِكُل شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ فَيَتَنَاوَل: مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَمُتْعَةَ الطَّلاَقِ، وَمَا يَسْتَمْتِعُ بِهِ الإِْنْسَانُ فِي حَوَائِجِهِ مِمَّا يَلْبَسُهُ وَيَفْرِشُهُ، وَالسُّتُورُ وَالْمَرَافِقُ كُلُّهَا (1) .
وَاصْطِلاَحًا: كُل مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الدُّنْيَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا (2) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَتَاعِ:
مَتَاعُ الْبَيْتِ
2 -عَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَوْفِيرُهُ لِزَوْجَتِهِ بِمَتَاعِ الْبَيْتِ، وَعَدَّدَ الآْخَرُونَ مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ فِي الْبَيْتِ وَسَمَّوْهُ آلاَتٍ أَوْ أَدَوَاتٍ لِلنَّوْمِ أَوْ لِلطَّبْخِ وَغَيْرِهَا وَقَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا آلاَتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ، وَلَهَا أَيْضًا مَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا (3) .
(1) لسان العرب والكليات، ومتن اللغة.
(2) قواعد الفقه للبركتي (متاع) .
(3) الدر المختار 2 / 248، والشرح الصغير 2 / 733، وما بعدها، 837، وحاشية الدسوقي 2 / 511، والقوانين الفقهية 222 ونهاية المحتاج 8 / 194، والمغني 7 / 568.