التَّعْرِيفُ:
1 -الْمُرَاعَاةُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ رَاعَاهُ: إِذَا لاَحَظَهُ وَرَاقَبَهُ، وَرَاعَيْتُ الأَْمْرَ: نَظَرْتُ فِي عَاقِبَتِهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (2) .
وَالْخِلاَفُ فِي اللُّغَةِ: الْمُضَادَّةُ (3) .
وَالْخِلاَفُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مُنَازَعَةٌ تَجْرِي بَيْنَ الْمُتَعَارَضِينَ لِتَحْقِيقِ حَقٍّ أَوْ إِبْطَال بَاطِلٍ (4) .
وَمُرَاعَاةُ الْخِلاَفِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ إِعْمَال دَلِيلٍ فِي لاَزِمِ مَدْلُول الَّذِي أُعْمِل فِي نَقِيضِهِ دَلِيلٌ آخَرُ (5) .
وَقَال أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَبَّابُ: حَقِيقَةُ مُرَاعَاةِ الْخِلاَفِ هُوَ إِعْطَاءُ كُل وَاحِدٍ مِنَ
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 99.
(3) لسان العرب، والمغرب للمطرزي.
(4) قواعد الفقه للبركتي.
(5) المعيار المعرب للونشريسي 6 / 378 - ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت.