لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ. وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ (1) .
5 -إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ بِطَاهِرٍ فِي مَجْرَاهُ تَغَيُّرًا لاَ يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَلاَ يَسْلُبُ الطَّهُورِيَّةَ فِي الْمَاءِ فَيَصِحُّ التَّطَهُّرُ بِهِ لِتَعَذُّرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَمَّا ذُكِرَ.
ر: مُصْطَلَحَ (تَغْيِيرٌ ف 3) .
(1) مغني المحتاج 2 / 191، والمغني 4 / 547.