يُطْلَقُ عَلَى الْقُبُل وَالدُّبُرِ مِنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (1) .
لِلْفَرْجِ - بِمَا يَشْمَل الْقُبُل وَالدُّبُرَ - أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ مِنْهَا:
الْفَرْجُ عَوْرَةٌ:
2 -أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ مِنَ الْعَوْرَةِ، بَل هُوَ أَشَدُّهَا. وَهُوَ عَوْرَةٌ مُغَلَّظَةٌ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة) .
رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ:
3 -رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ هِيَ مَاءٌ أَبْيَضُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْمَذْيِ وَالْعِرْقِ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ الْخَارِجَةِ مِنْ بَاطِنِهِ، لأَِنَّهَا حِينَئِذٍ رُطُوبَةٌ دَاخِلِيَّةٌ، أَمَّا الْخَارِجَةُ مِنْ ظَاهِرِ الْفَرْجِ وَهُوَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْغُسْل وَالاِسْتِنْجَاءِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى طَهَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ مُطْلَقًا (3) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 100، ومواهب الجليل 3 / 405، وتهذيب الأسماء واللغات 4 / 70.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 270، 274، وحاشية الدسوقي 1 / 211 وما بعدها، مغني المحتاج 1 / 185، وكشاف القناع 1 / 264 وما بعدها.
(3) حاشية ابن عابدين 1 / 112، 208، 233، وحاشية الدسوقي 1 / 57، ونهاية المحتاج 1 / 228، 229، ومغني المحتاج 1 / 81، وكشاف القناع 1 / 195.