فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19778 من 31949

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْغَرْقَى:

أ - قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِنْقَاذِ غَرِيقٍ:

2 -إِغَاثَةُ الْغَرِيقِ وَالْعَمَل عَلَى إِنْجَائِهِ مِنَ الْغَرَقِ وَاجِبٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مَتَى اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، يَقُول الْفُقَهَاءُ: يَجِبُ قَطْعُ الصَّلاَةِ لإِِغَاثَةِ غَرِيقٍ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الصَّلاَةُ فَرْضًا أَمْ نَفْلًا، وَسَوَاءٌ اسْتَغَاثَ الْغَرِيقُ بِالْمُصَلِّي أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فِي اسْتِغَاثَتِهِ، حَتَّى وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِالْقَضَاءِ بِخِلاَفِ الْغَرِيقِ (1) .

ب - حُكْمُ تَرْكِ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ:

3 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ إِنْقَاذَ الْغَرِيقِ مَعْصُومِ الدَّمِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ تَرْكِهِ إِنْقَاذَهُ هَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ أَوْ شَيْءٌ عَلَيْهِ؟

فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - عَدَا أَبِي الْخَطَّابِ - عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ مِنْ إِنْقَاذِ الْغَرِيقِ إِذَا مَاتَ غَرَقًا؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُهْلِكْهُ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ فِعْلًا مُهْلِكًا، لَكِنَّهُ يَأْثَمُ.

(1) حاشية ابن عابدين 1 / 440، وكشاف القناع 1 / 380، وحاشية الدسوقي 1 / 289، ومغني المحتاج 1 / 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت