فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26422 من 31949

فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ قَالَهُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ، فِي مَوْضِعِ الشُّبْهَةِ أَوْ غَيْرِهِ. وَإِنْ كَانَ عَدْلًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الشُّبْهَةِ، مِثْل أَنْ يَدَعَ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ، مِثْل أَنْ يَتْرُكَ ذِكْرَ اسْمِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوِ الإِْشَارَةَ إِلَى أَحَدِهِمَا، سَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَوْ فِي غَيْرِهِ. وَتَدَارُكُ تَرْكِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ، إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ قَبْل الْقَضَاءِ إِذْ مِنْ شَرْطِ الْقَضَاءِ أَنْ يَتَكَلَّمَ الشَّاهِدُ بِلَفْظِ: أَشْهَدُ، وَالْمَشْرُوطُ لاَ يَتَحَقَّقُ بِدُونِ الشَّرْطِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ شُبْهَةِ التَّلْبِيسِ كَمَا إِذَا شَهِدَ بِأَلْفٍ ثُمَّ قَال: غَلِطْتُ بَل هِيَ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَإِنَّهَا تُقْبَل إِذَا قَال فِي الْمَجْلِسِ بِجَمِيعِ مَا شَهِدَ أَوَّلًا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ؛ لأَِنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ اسْتَحَقَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، وَوَجَبَ قَضَاؤُهُ فَلاَ يَسْقُطُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: أَوْهَمْتُ، وَبِمَا بَقِيَ أَوْ زَادَ عِنْدَ آخَرِينَ؛ لأَِنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ مِنَ الْعَدْل فِي الْمَجْلِسِ كَالْمَقْرُونِ بِأَصْلِهَا، وَإِلَيْهِ مَال السَّرَخْسِيُّ. وَهَذَا التَّدَارُكُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبْل الْقَضَاءِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ وَبَعْدَهَا. وَوَجْهُ قَبُولِهِ مِنَ الْعَدْل فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ أَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت