وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ النَّذْرُ بِدُونِهِ (1) .
وَالتَّفْصِيل يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي (نَذْرٌ)
انْظُرْ: تَيَمُّم
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 125 (ط. المصرية) ، القوانين الفقهية / 73 (ط. الأولى) ، روضة الطالبين 3 / 293 (ط. المكتب الإسلامي) . المغني 9 / 33 (ط. الرياض) .