ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ وُجُودِ سَبَبِهِمَا، وَمَا يَجُوزُ التَّطَوُّعُ بِهِ ابْتِدَاءً كَنَافِلَةِ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا، هَل تُقْضَى؟ فِيهِ قَوْلاَنِ (1) وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (قَضَاء) .
انْظُرْ: تَهَجُّد:
(1) المنثور 3 / 74، وشرح منتهى الإرادات 1 / 100، والبدائع 2 / 723.