وَيَلْتَحِقُ بِالثِّيَابِ الْجُلُوسُ عَلَى فِرَاشٍ مُزَعْفَرٍ أَوْ مُطَيَّبٍ بِزَعْفَرَانٍ. وَلاَ يَضَعُ عَلَيْهِ ثَوْبًا مُزَعْفَرًا، وَلَوْ عَلِقَ بِنِعَالِهِ زَعْفَرَانٌ أَوْ طِيبٌ وَجَبَ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى نَزْعِهِ. (1)
(ر: أَلْبِسَة - ب فِقْرَةُ 14 وَإِحْرَام) .
ي - التَّدَاوِي بِالزَّعْفَرَانِ فِي الإِْحْرَامِ:
8 -التَّدَاوِي مُلْتَحِقَةٌ أَحْكَامُهُ بِالطَّعَامِ، وَقَدْ فَصَّل الأَْحْنَافُ فِي الطِّيبِ الَّذِي لاَ يُؤْكَل بِأَنَّ عَلَى الْمُتَدَاوِي إِحْدَى الْكَفَّارَاتِ الثَّلاَثِ أَيُّهَا شَاءَ، إِذَا فَعَلَهُ الْمُحْرِمُ لِضَرُورَةٍ وَعُذْرٍ. (ر: إِحْرَام) .
زَعِيم
انْظُرْ: كَفَالَة، إِمَامَة، إِمَارَة.
انْظُرْ: عُرْس.
(1) بدائع الصنائع 2 / 189 ط دار الكتاب العربي سنة 1974، القليوبي وعميرة 2 / 133 ط إحياء الكتب العربية، كشاف القناع 2 / 423 - 426 ط دار الكتب.