امْرَأَةٌ رَجُلًا (1) ، وَلأَِنَّ فِي إِمَامَتِهَا لِلرِّجَال افْتِتَانًا بِهَا (2) .
8 -يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل لُبْسُ الْمَخِيطِ مِنَ الثِّيَابِ بِخِلاَفِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَشْرُوعُ فِي حَقِّهِ الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ بِخِلاَفِ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ فِي حَقِّهَا التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ، وَيُسَنُّ لِلرَّجُل الرَّمَل فِي طَوَافِهِ وَالاِضْطِبَاعُ وَالإِْسْرَاعُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ فِي السَّعْيِ وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِالتَّلْبِيَةِ. وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (3) . وَالتَّفْصِيل مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ: (حَجّ) (وَإِحْرَام) (وَتَلْبِيَة) (وَطَوَاف) .
ح - دِيَةُ الرَّجُل:
9 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الإِْبِل، وَأَمَّا دِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ
(1) حديث:"لا تؤمن امرأة رجلًا. . . ."أخرجه ابن ماجه (1 / 343 - ط الحلبي) ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 203 - ط دار الجنان) :"هذا إسناد ضعيف".
(2) الموسوعة الفقهية 6 / 204.
(3) ابن عابدين 2 / 146، 190، بدائع الصنائع 2 / 123، 141، 185 - 186، والدسوقي 2 / 9، 41، 46، 54، 55، ومغني المحتاج (1 / 467، 519) ، ونهاية المحتاج (3 / 264) ، والمغني 3 / 236 - 237، 328 - 330، 372، 394