وَكُل هَذَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَال الْبَيْهَقِيُّ: أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ قَال: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. وَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ (1) .
وَتَفْصِيل الْمَأْثُورِ فِي دُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ، وَحُكْمُهُ، وَمَوْضِعِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ يُنْظَرُ فِي"اسْتِفْتَاحٌ" (2) "وَتَحْمِيدٌ" (3)
12 -سُورَةُ الْحَمْدُ - كَمَا تَقَدَّمَ - هِيَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ قِرَاءَتَهَا فِي الصَّلاَةِ فَرْضٌ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ تَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ بَل تُسْتَحَبُّ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَجِبُ وَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ (4) .
(1) الأذكار ص 42 - 43.
(2) الموسوعة الفقهية 4 / 46 وما بعدها.
(3) الموسوعة الفقهية 10 / 267.
(4) رد المحتار 1 / 330 - 360 - 362، جواهر الإكليل 1 / 47، المجموع 3 / 327، كشاف القناع 1 / 336.