اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا (1) .
وَنُقِل وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ دُعَاءَ قَابِضِ الصَّدَقَةِ لِدَافِعِهَا وَاجِبٌ عَمَلًا بِظَاهِرِ الآْيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَل عَلَيْهِمْ} (2) .
16 -الْفَيْءُ مِنْ مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال، وَهُوَ الْمَال الْمَأْخُوذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلاَ إِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ.
وَيَشْمَل الْفَيْءُ عَدَدًا مِنَ الأَْمْوَال مِنْهَا مَا هَرَبَ عَنْهُ الْكُفَّارُ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَمِنْهَا الْجِزْيَةُ، وَالْخَرَاجُ، وَالْعُشُورُ. (3)
أ - جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:
17 -الْجِزْيَةُ لُغَةً: اسْمٌ لِلْمَال الْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ (4) .
وَاصْطِلاَحًا عِبَارَةٌ عَنْ وَظِيفَةٍ أَوْ مَالٍ يُؤْخَذُ مِنَ الْكَافِرِ فِي كُل عَامٍ مُقَابِل إِقَامَتِهِ فِي دِيَارِ الإِْسْلاَمِ (5) .
(1) نيل الأوطار 4 / 217 - 218 ط الجيل، وفتح الباري 3 / 361 - 362.
(2) سورة التوبة / 103.
(3) روضة الطالبين 6 / 354، والفتاوى الهندية 2 / 205، وجواهر الإكليل 1 / 260، وكشاف القناع 3 / 100، ط النصر، والمغني 6 ط الرياض.
(4) لسان العرب والمصباح المنير وأساس البلاغة.
(5) الفتاوى الهندية 2 / 244، وجواهر الإكليل 1 / 226، وكفاية الأخيار 2 / 133، والمغني 8 / 495 ط الرياض.