اسْتِدْلاَلًا بِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ فِي الْمَنَاسِكِ قَال: وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَل الْحَرَمَ (1) يُنْظَرُ فِي تَفْصِيل ذَلِكَ: حَجٌّ - إِحْرَامٌ.
انْظُرْ: بَيْعُ التَّلْجِئَةِ.
(1) الشرح الكبير 2 / 40، وجواهر الإكليل 1 / 178.