كَمَا نُقِل عَنِ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا عَنِ الإِْجَابَةِ فِي مَسَائِل كَثِيرَةٍ. (1)
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ لِكُل مُفْتٍ أَنْ لاَ يَسْتَنْكِفَ مِنَ التَّوَقُّفِ فِيمَا لاَ وُقُوفَ لَهُ عَلَيْهِ، إِذِ الْمُجَازَفَةُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْحَلاَل وَضِدِّهِ". (2) "
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (فَتْوَى) .
اُنْظُرْ: تَأْقِيتِ.
(1) المجموع للنووي 1 / 48، 49، 50
(2) ابن عابدين 1 / 108، 109، والمراجع السابقة.