لِدَلاَلَتِهِ عَلَى الرِّضَا، فَإِِذَا لَمْ يَدُل عَلَى الرِّضَا لَمْ يَكُنْ إِذْنًا.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ الْفَتْحِ: وَالْمُعَوَّل اعْتِبَارُ قَرَائِنِ الأَْحْوَال فِي الْبُكَاءِ وَالضَّحِكِ، فَإِِنْ تَعَارَضَتْ أَوْ أَشْكَل احْتِيطَ. (1)
وَثَمَّةَ تَفْصِيلاَتٌ وَاسْتِثْنَاءَاتٌ تَفْصِيلُهَا فِي (النِّكَاحِ)
انْظُرْ: رُؤْيَا
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 299، وحاشية الدسوقي 2 / 227 وما بعدها، ومغني المحتاج 3 / 150، وكشاف القناع 5 / 46، 47، والأشباه والنظائر لابن نجيم 154 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي 142، 143.