ج - التَّقْوِيمُ
4 -تَقْوِيمُ الشَّيْءِ: أَنْ يُجْعَل لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ (1) .
5 -اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ الأَْصْل فِي التَّسْعِيرِ هُوَ الْحُرْمَةُ (2) . أَمَّا جَوَازُ التَّسْعِيرِ فَمُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ يَأْتِي بَيَانُهَا.
6 -وَاسْتَدَل صَاحِبُ الْبَدَائِعِ لإِِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ بِالْمَنْقُول مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (3) .
(1) المصباح المنير.
(2) الهداية 4 / 93 ط مصطفى الحلبي، والبدائع 5 / 129 ط دار الكتاب العربي، والجوهرة النيرة 2 / 387 ط مكتبة إمدادية، والزيلعي 6 / 28 ط دار المعرفة، وكشف الحقائق 2 / 237 ط مطبعة الموسوعات، والاختيار 4 / 160 - 161، وابن عابدين 5 / 256، والشرح الصغير 1 / 639، والمواق على هامش مواهب الجليل 4 / 380 ط دار الفكر، والقوانين الفقهية / 260 ط الدار العربية للكتاب، والمنتقى 5 / 18 ط دار الكتاب العربي، والتحفة 2 / 109 ط المطبعة الأميرية بمكة، ونهاية المحتاج 3 / 456، والقليوبي 2 / 186 ط دار إحياء الكتب العربية، وأسنى المطالب 2 / 38، وحاشية الجمل ط دار إحياء التراث العربي، وروضة الطالبين 3 / 411، 412، ومغني المحتاج 2 / 38، ومطالب أولي النهى 3 / 62، وكشاف القناع 4 / 44، والإنصاف 4 / 338 ط مطبعة السنة المحمدية. والمغني 4 / 240، 244.
(3) سورة النساء / 29.