مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (1) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (2) .
وَيَقْتُلُهُ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ (3) .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (4) .
(ر: رِدَّة ف 31، 40) .
(1) حَدِيث"لاَ يَحُل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. . .". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 12 / 201 - ط السَّلَفِيَّة) ، ومسلم (3 / 1302 - 1303 - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُود وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ
(2) حَدِيث:"مِنْ بَدَل دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ". أَخْرَجَهُ البخاري (فَتْح الْبَارِي 12 / 267 - ط السَّلَفِيَّة) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ
(3) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 342، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش الْحَطَّاب 6 / 231 - 233، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 140، وكشاف الْقِنَاع 6 / 174 - 175
(4) أَسْنَى الْمَطَالِب شَرْح رَوْض الطَّالِبِ 4 / 122، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 140