سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ: وَتَفْسِيرُ الضِّمَارِ أَنْ يَكُونَ الْمَال قَائِمًا، وَيَنْسَدَّ طَرِيقُ الْوُصُول إِلَيْهِ (1) .
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: الْمَال الْمَغْصُوبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ عَلَى الْغَاصِبِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَال الْمَفْقُودُ كَبَعِيرٍ ضَالٍّ وَعَبْدٍ آبِقٍ؛ إِذْ هُوَ كَالْهَالِكِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ. وَكَذَا الْمَال السَّاقِطُ فِي الْبَحْرِ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، وَالْمَال الْمَدْفُونُ فِي بَرِّيَّةٍ أَوْ صَحْرَاءَ إِذَا نَسِيَ صَاحِبُهُ مَكَانَهُ، وَالدَّيْنُ الْمَجْحُودُ إِذَا جَحَدَهُ الْمَدِينُ عَلاَنِيَةً، وَلَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (2) . وَالْمَال الْمَرْجُوُّ: هُوَ الْمَال الَّذِي يَرْجُو صَاحِبُهُ عَوْدَهُ إِلَيْهِ، لإِِقْرَارِ صَاحِبِ الْيَدِ لَهُ بِالْمِلْكِ، وَعَدَمِ امْتِنَاعِهِ عَنِ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ أَوْ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل الْمَضْرُوبِ لِرَدِّهِ. وَمِنْهُ الدَّيْنُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ، الَّذِي يَأْمُل الدَّائِنُ اقْتِضَاءَهُ، لِكَوْنِ الْمَدِينِ حَاضِرًا مُقِرًّا بِهِ مَلِيئًا بَاذِلًا لَهُ، أَوْ جَاحِدًا لَهُ، لَكِنْ لِصَاحِبِهِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ كَذَلِكَ مِنَ الرَّجَاءِ، الَّذِي هُوَ فِي اللُّغَةِ: ظَنٌّ يَقْتَضِي حُصُول مَا فِيهِ مَسَرَّةٌ (3) .
(1) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص60.
(2) فتح القدير مع الهداية 2 / 122، مجمع الأنهر 1 / 194، رد المحتار 2 / 9، البناية على الهداية 3 / 25، البحر الرائق 2 / 223، الفتاوى الهندية 1 / 174، والخرشي 2 / 180، مواهب الجليل 2 / 297، والكافي لابن عبد البر ص94، ومغني المحتاج 1 / 409، وتحفة المحتاج 3 / 332، والمبدع 2 / 295.
(3) القاموس المحيط، وأساس البلاغة ص291، والأموال لأبي عبيد ص466.