قَال أَبُو شَامَةَ: يَقُومُ التَّنَوُّرُ مَكَانَ الْحَلْقِ وَكَذَلِكَ النَّتْفُ وَالْقَصُّ (1) .
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَالأَْوْلَى فِي حَقِّهَا النَّتْفُ. وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.
وَيَرَى جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ تَرْجِيحَ الْحَلْقِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بَأْسَ بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ وَالْحَلْقُ أَفْضَل.
أَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ الإِْبْطَيْنِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ النَّتْفِ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْخَبَرَ، فَغَيْرُهُ مِنَ الْحَلْقِ وَالتَّنَوُّرِ خِلاَفُ الأَْوْلَى (2) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل تَحْتَ عِنْوَانِ: (اسْتِحْدَادٌ) .
(1) المغني 1 / 86، ورضة الطالبين 3 / 234، وحاشية الجمل 2 / 48، وكفاية الطالب الرباني 2 / 409، وابن عابدين 5 / 261، والاختيار 4 / 167، وفتح الباري 10 / 343 ط السلفية.
(2) ابن عابدين 5 / 261، والاختيار 4 / 167، نشر دار المعرفة، وحاشية الجمل على شرح المنهج 2 / 48، وأسنى المطالب 1 / 550، وروضة الطالبين 3 / 234، وفتح الباري 10 / 344 ط السلفية، وكفاية الطالب الرباني 2 / 409 نشر دار المعرفة، والمغني 1 / 86 - 87.