فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 5444

° [3101] وحدثتُ (1) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أُمِرْتُ ألَّا أَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا".

[3102] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا (2) ؟ قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ.

[3103] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ (3) لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ تَحْتِي؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ، قُلْتُ (4) : إذَنْ يَفْسُدَ! قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ.

قال عبد الرزاق: وَلَا نَأْخُذُ بِهِ.

[3104] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ (5) ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

[3105] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صلَاةٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَلْيَنْشُرْ (6) رَأْسَهُ، وَلْيُرْخِهِ.

[3106] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشيَتِهِ وَعَمَلِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وإنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ.

° [3101] [التحفة: خ م س ق 5708، ع 5734] [شيبة: 8134، 8135] ، وتقدم: (3072، 3073، 3074) .

(1) في (ر) :"وحديث"، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب.

(2) من أول إسناد هذا الأثر إلى هنا ليس في الأصل، وكأنه من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر) .

(3) الساج: ضرب من الملاحف منسوجة، (انظر: معجم الملابس) (ص 247) .

(4) في الأصل:"قال"، والتصويب من (ر) .

* [1/ 124 أ] .

(5) في (ر) :"في إنزاعه".

(6) في الأصل:"فينشر"، والمثبت من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت