رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ (1) ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.
• [8983] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَتَلَتْ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إِلَى {دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: 145] ، فَقَالَتْ: قَدْ نَرَى فِي الْقِدْرِ صُفْرَةَ الدَّمِ.
• [8984] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْآيَةَ: {قُل لَّآ أَجِدُ} [الأنعام: 145] الْآيَةَ، فَقَالَ: مَا خَلَا هَذَا فَهُوَ حَلَالٌ.
63 -بَابُ الْجَلَّالَةِ (2)
• [8985] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ إِبِلًا جَلَّالَةً، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْحِمَى (3) ، فَرَعَتْ حَتَّى طَابَتْ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهَا إِلَى الْحَجِّ.
• [8986] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْكَبَ الْجَلَّالَةُ، أَوْ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا.
° [8987] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا.
° [8988] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا.
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من"مسند أحمد" (3127) من طريق عبد الرزاق، به.
(2) الجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 144) .
(3) الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما) .