• [7385] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ.
• [7386] عبد الرزاق، قال سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.
40 -بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ
• [7387] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: تُعْطِي (1) زَكَاةَ مَالِكَ * ذَوِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَمَوَالِيَكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَجِيرَانَكَ.
• [7388] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (2) فَالْمَوَالِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (2) فَالْجِيرَانَ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ (3) .
• [7389] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ * يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ، قَالَ: وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ حَجًّا.
• [7390] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [7391] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ
(1) في (ن) :"يعطى".
* [2/ 109 ب] .
(2) في حاشية (ن) :"يكونوا"، ونسبه لنسخة.
(3) المصر: البلد، وجمعه: الأمصار. (انظر: النهاية، مادة: مصر) .
* [ن/ 146 أ] .
• [7390] [شيبة: 10633] .
• [7391] [شيبة: 10636] .