الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَا (1) : أَبْطَلَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ، وَتَكُونُ عَنْدَه بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
282 -بَابُ الْعَبْدِ يَغُرُّ (2) الْحُرَّةَ (3)
• [13975] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مَتَاعًا، فَتَزَوَّجَ بِهِ امْرَأَةً، فَقَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ، وَحَقُّهُمْ عَلَى الَّذِي غَرَّهُمْ.
• [13976] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ (4) رَجُلًا لَا تَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ رِقٌّ (5) ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ.
• [13977] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ (*) قَالَ: إِنْ أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ (6) وَقَدَ طَعَنَ لَهَا فِي رِقِّهِ، فَلَا خِيَرَةَ (7) لَهَا بَعْدُ.
وَقَالَ عَمْرو: لَهَا الْخِيَارُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ اسْتَيْقَنَتْ.
• [13978] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ (8) نَكَحَ (*) حُرَّةً، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ: تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ (9) عِنْدَهُ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَبِغُرُورِهِ إِيَّاهَا.
(1) في الأصل:"قال لا"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(2) الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: كرر) .
(3) هذه الترجمة ليست في (س) .
(4) في (س) :"امرأة".
(5) الرق: الْمِلْك. (انظر: النهاية، مادة: رقق) .
(*) [4/ 77 أ] .
(6) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(7) في (س) :"خير".
(8) في الأصل:"رجل"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(*) [س/ 57] .
(9) في (س) :"بقيت".