فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 5444

34 -بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ (1)

• [7316] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الصَّيَّادِ (2) يَحْبِسُ صيْدَهُ سَنَةً، أَوِ (3) الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا (4) فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ، إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضةً، أَوْ زَرْعًا.

• [7317] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ (5) الْجُعْفِيِّ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا، فَالزكَاةُ فِيهَا كُلَّ عَامٍ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ.

قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا زَكَاةَ فِيهِ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى.

• [7318] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ يَكُونُ الطعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَ (6) الثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ، فَلَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.

قال عبد الرزاق: اسْمٌ لَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ يَنْتَظِرُ بِهِ الْغَلَاءَ.

• [7319] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ

(1) العُروض: ما عدا الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 495) .

(2) قوله:"في الصياد"وقع في الأصل:"بالصياد"، والمثبت من (ن) ، وكذا في"تاريخ ابن معين - رواية الدوري" (3/ 124) من طريق عبد الرزاق، به.

(3) بعده في (ن) :"كل إنسان"، ولا معنى لها هنا.

(4) في (ن) :"يصرفها".

(5) تصحف في الأصل إلى:"جعفر"، والمثبت من (ن) . وينظر ترجمته في:"تهذيب الكمال" (4/ 465) .

(6) في (ن) :"أو"، وأخرجه ابن زنجويه"الأموال" (3/ 1055، 1952) ، من طريق معمر عن ابن طاوس، وفيه:"والثلاثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت