102 -بَابُ التَّعَوُّذِ بِالْبَيْتِ
° [9357] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَعَوَّذُ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَا جَابِرًا، وَلَا أَبَا سَعِيدٍ، وَلَا ابْنَ عُمَرَ يَلْتَزِمُ (1) وَاحِدٌ مِنْهُمُ (2) الْبَيْتَ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ بَاطِنِهَا أَوْ مِنْ أَوْدَاجِهَا يَتَعَوَّذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: وَلَا رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَصنَعُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَتَعَلَّقُ أَنْتَ بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ أَضَعُ يَدِي فِي قِبَلِ الْبَيْتِ وَلَا أَمَسُّهُ غَيْرَهُمَا، قُلْتُ: فَخَارِجَ الْبَيْتِ تُعَلَّقُ بِهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِذَا (3) تَعَوَّذْتَ بِشَيءٍ مِنْهُ لَمْ أُبَالِ بِأَيِّهِ تَعَوَّذْتُ، لَمْ أَبْتَغِ حِينَئِذٍ شَيْئَا.
• [9358] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ تَعَوَّذَ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَتَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنْ أَوَّلُ مَنْ صنَعَ هَذَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: عَجَائِزُ قَوْمِكَ، عَجَائِزُ قُرَيْشٍ قَالَ: فَحَسِبْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ.
° [9359] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَضعُ يَدَهُ عَلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.
• [9360] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ.
• [9361] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي * نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْبَيْتِ وَلكِنْ يَدَهُ.
(1) الالتزام: التمسك بالشيء والثبات عليه، والملتزَم: ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، ويقال له: المدَّعى والمتعوَّذ. (انظر: مختار الصحاح، مادة: لزم) .
(2) قوله:"يلتزم واحد منهم"وقع في الأصل:"أحد من زمزم"، والتصويب من"أخبار مكة"للفاكهي (1/ 166) من طريق ابن جريج، به.
(3) في الأصل:"ولم"، والتصويب من المصدر السابق.
* [3/ 30 ب] .