فهرس الكتاب
• [3599] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [3600] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ.
227 -بَابُ الْقِيَامِ فِيهَا يقْعَدُ فِيهِ
° [3601] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ (1) وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".
• [3602] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (2) قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ (3) بِهِ، فَإِنْ كَانَ (4) قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ.
• [3603] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ، قَالَ: يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا.
• [3604] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
• [3599] [شيبة: 4451] .
• [3600] [شيبة: 6740] .
° [3601] [التحفة: د (ت) ق 11525] [الإتحاف: طح قط حم 16967] [شيبة: 4526، 4535] ، وتقدم: (3567) .
(1) قوله:"فإن استتم قائما فلا يجلس"من (ر) ، وبه يتم المعنى.
(2) بعده في الأصل:"عن"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت بدونه من (ر) .
(3) في (ر) :"فيسبح".
(4) قوله:"فإن كان"، وقع في الأصل:"فكان"، والتصويب من (ر) .