17 -بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا
• [11268] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، مَا (1) يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةً.
وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَمْرٌو.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: لَا يَمَسَّهَا، قَالَ: وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا.
• [11269] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلَا بِغَيْرِهِ، قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ، قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا.
• [11270] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وإلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ، وَعَمْرٌو.
• [11271] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (2) ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ.
• [11272] عبد الرزاق (3) ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا.
(1) في الأصل:"لم"، والمثبت هو الصواب.
* [3/ 123 أ] .
(2) بعده في الأصل:"بالرجل"، وهو مزيد خطأ.
(3) يبدو أن بعده سقطًا في الرواة إلى مغيرة.