فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ، أَيصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يَسْتَرِقُّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِالَّذِي آخذَهُ بِهِ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ.
قَالَ: وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا.
• [10200] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ (1) الْمُسْلِمُونَ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
13 -بَابٌ هَل يُقَامُ الحَدُّ (2) عَلَى الْمُسْلِمِ فِي بلادِ الْعَدُوِّ؟
• [10201] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ فَيَقْتُلُ * هُنَالِكَ مُسْلِمًا، ثُمَّ يَسْبِيهِ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، أَوْ يَزْنِي هُنَالِكَ؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ مِن شيءٍ فِيمَا أَحْدَثَ هُنَالِكَ.
• [10201] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَلَّا يَحُدَّ أَمِيرُ جَيْشٍ، وَلَا أَمِيرُ سَرِيَّةٍ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبَ قَافِلًا، فَإِنِّي أَخْشَى أَن تَحْمِلَهُ الْحَمِيَّةُ (3) عَلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُشْرِكِينَ.
• [10203] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السِّمْطِ عَلَى جَيْشٍ فَقَالَ لِجَيْشِهِ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا كَثِيرَةَ النِّسَاءِ وَالشَّرَابِ يَعْنِي الْخَمْرَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَلْيَأْتِنَا، فَنُطَهِّرُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ (4) الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْتِكُوا سِتْرَ اللَّهِ الَّذِي سَتَرَهُمْ بِهِ.
• [10200] [شيبة: 34210] .
(1) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع) .
(2) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره) ، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد) .
* [3/ 47 ب] .
(3) الحمية: الأنفة والغيرة. (انظر: النهاية، مادة: حما) .
(4) لا أم لك: عبارة ذم وسب، أي: أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه، وفيه بعد. (انظر: النهاية، مادة: أمم) .