• [5675] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ (1) كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟
• [5676] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْيَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ (2) قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ * صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى (3) ، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا.
• [5677] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَأْتى وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُصَلِّي؟ فَقَالَ (4) أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا.
• [5678] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَرْكَعُ (5) ؟ قَالَ أَمَا وَالْإِمَامُ يَخْطبُ *، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعَ.
48 -بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
° [5679] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً (6) ، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ أَبِي سُفْيَانَ
(1) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) ، (م) ، (ك) .
• [5676] [شيبة: 5219] .
(2) قوله:"عن شريح"ليس في (م) ، (ك) .
* [ن/47 ب] .
(3) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا) .
(4) قوله:"أيصلي؟ فقال"وقع في (م) :"أيصلي ركعتين؟ قال".
(5) في (م) :"أنركع".
* [م/ 15 ب] .
° [5679] [شيبة: 6029، 6030، 6033] ، وتقدم: (4993) .
(6) بعده في (م) :"قال".