فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ، هُوَ وَلِيُّكَ فِي النَّسَبِ، وَلَيْسَ وَلِيُّكَ فِي (1) الدِّينِ وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ.
° [20393] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (2) قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمُدَّتِهِمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ".
• [20394] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ (3) .
• [20395] أخبرنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ (4) .
• [20396] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ.
17 -بَابٌ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ الْمسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ أوْ يَسْتَرِقُّهُ (5) ؟
• [20397] أخبرنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ؟ قَالَ: لَا، رَأْيًا، وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا، رَأْيًا (6) .
(1) قوله:"النسب، وليس وليك في"ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من"تفسير الصنعاني" (3/ 113) بنفس المتن والسند، ومما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (10760) .
° [20393] [الإتحاف: عه حب طب ش حم 21299] .
(2) قوله:"عن ابن جريج"ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه مما تقدم عند المصنف برقم (10774) .
(3) تقدم برقم (10757) .
(4) تقدم برقم (10756) ، وقد تكرر هذا الحديث في (ف) ، (س) من رواية السمسار عن عبد الرزاق بعد الحديث القادم.
• [20396] [شيبة: 31676] .
(5) في (س) :"يشتريه"، والمثبت من (ف) .
(6) تقدم برقم (10796) .