فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 5444

• [11397] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (1) تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا.

32 -بَابُ الْمَرْأةِ تُنْكحُ فِي عِدَّتِهَا وَتَحْمِلُ مِنَ الآخَرِ

• [11398] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا، وَحَمَلَتْ مِنْهُ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ.

• [11399] عبد الرزاق، قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ.

• [11400] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الْآخَرِ، وَمِنَ الْأَوَلِ.

• [11401] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ الثَّوْريُّ: وإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الْآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ.

• [11402] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ، حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا *، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نُكِحَتْ، فَبَلَغ ذَلِكَ زَوْجَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْاخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَاهُ.

(1) قوله:"عن رجل"ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.

* [3/ 128 ب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت