• [14874] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ (1) .
• [14875] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
• [14876] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ مِنْ (2) لَبَنِ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأَمَّا إِذَا رَضعْت لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ تَحِلُّ (3) لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضَعْ أَخُوكَ أُمَّهَا (4) .
394 -بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
° [14877] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ:"مَنْ هِيَ"؟ قُلْتُ: بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِن النَّسَبِ".
° [14878] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ:"أَفْعَلُ مَاذَا"؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ:"أُختُكِ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (5) ،
(1) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(2) من (س) .
(3) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(4) في (س) :"لبنها".
° [14877] [التحفة: ت 10118، س 10120، م س 10171] [شيبة: 17320] .
° [14878] [التحفة: خ م س ق 15875، خ س 15883] [الإتحاف: جا حم 23574] [شيبة: 17322] ، وسيأتي: (14886) .
(5) لست لك بمخلية: لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري. (انظر: النهاية، مادة: خلا) .