• [15345] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ، وَقَالَ حَمَّادٌ: يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا (1) الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ، وَقَوْلُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ.
• [15346] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا (2) بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَمَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
40 -بَاب هَلْ لِلْكافِرِ * شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ؟
• [15347] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ أَنَسٍ أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصحَابِنَا: لَهُ شفْعَةٌ.
• [15348] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ.
• [15349] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وإِذَا مَكَثَ أَيَّامَا ثُمَّ طَلَبَهَا، وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةٌ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ.
• [15350] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: لَهُ الشُّفْعَةُ.
(1) في الأصل:"هذه"، والمثبت أليق بالسياق.
(2) ليس في الأصل، ولا بد للسياق منه.
* [4/ 140 ب] .
• [15348] [شيبة:23182] .