فهرس الكتاب
395 -بَابُ مُذْهِبِ مَذَمَّةِ (1) الرَّضَاعِ (2)
° [14887] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالثَّوْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ:"غُرَّةٌ (3) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَقٌّ فِي الصِّلَةِ.
• [14888] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ زِنًا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ تُرْضِعُ الْمُسْلِمَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُرْضَخَ (4) لِلْمُرْضِعِ عِنْدَ الْفِصَالِ بِشَيْءٍ.
° [14889] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (5) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: جَاءَتْ أُخْتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّعْدِيَّةُ إِلَيْهِ مَرْجِعَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا رَآهَا، رَحَّبَ بِهَا وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءٌ
(1) كتب في هامش"الأصل":"قال الدارقطني في"كتاب التصحيف": أصحاب الحديث يقولونها بفتح الذال، وقال أبو زيد النحوي: إنما هو مذمة بكسر الذال من الذمام وأنكر الفتح، من الذم. انتهى، وجوز غيره الوجهين".
(2) في (س) :"ما يذهب مذمة الرضاع".
مذمة الرضاع: الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد: الحق اللازم بسبب الرضاع. (انظر: النهاية، مادة: ذمم) .
° [14887] [التحفة: د ت س 3295] .
(3) الغرة: العبد أو الأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عُشْر الدية من العبيد والإماء. (انظر: النهاية، مادة: غرر) .
(4) قوله:"أن يرضخ"وقع في الأصل:"أنهم وضع"، والمثبت من (س) .
الرضخ: العطية القليلة. (انظر: النهاية، مادة: رضخ) .
(5) في الأصل:"عبد الله"مكبرا، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (30222) معزوا لعبد الرزاق.