أَوْعَبَ (1) الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ (2) مِنَ الذَّهَبِ أَوَ الْوَرِقِ.
• [18694] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (3) قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.
38 -بَابُ (4) جَائِفَةِ (5) الْأنْفِ
• [18695] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (6) ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [18696] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ *.
• [18697] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ (7) مِائَةُ دِينَارٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ.
• [18698] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ:
(1) في الأصل:"أوعيت"، والمثبت من (س) ، وكلاهما بمعنى واحد. ينظر:"تاج العروس"مادة: (وعي) .
(2) قوله:"فبحسابه أو عدل ذلك"وقع في الأصل:"فبحساب ذلك"، والمثبت من (س) .
(3) قوله:"عن الشعبي"ليس في (س) .
(4) ليس في (س) .
(5) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف) .
• [18695] [شيبة: 27401] .
(6) قوله:"عن ابن جريج"ليس في (س) .
• [18696] [شيبة: 27402] .
* [5/ 111 أ] .
(7) في (س) :"جدع".
• [18698] [شيبة: 27404] .