فهرس الكتاب
49 -بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
• [8856] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذُبِحَتْ (1) لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.
• [8857] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ (2) : لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجَّهْ.
• [8858] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
• [8859] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: وَمَا بَأسُ ذَلِكَ؟
50 -بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ
• [8860] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.
• [8861] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الشَّاةِ إِذَا نَخَعَتْ، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
• [8862] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.
• [8863] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَكُلْ.
(1) في الأصل:"ذبحه"، والثبت هو الأنسب للسياق، ينظر:"معرفة السنن والآثار"للبيهقي (14/ 45) .
(2) أقحم بعده في الأصل خطأ:"قال".
* [3/ 12 ب] .