330 -بَابٌ كَمِ الْوِتْرُ؟
• [4769] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ (1) .
• [4770] عبد الرزاق، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [4771] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ (2) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ. قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.
• [4772] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ وَبِتُّ عِنْدَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ.
• [4773] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ (3) عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى.
• [4769] [التحفة: د س ق 3480] [شيبة: 6930] .
(1) ليس في أصل مراد ملا، واستدركناه من النسخة (ك) ، وينظر:"الأوسط"لابن المنذر (5/ 177) من طريق عبد الرزاق، به.
• [4771] [شيبة: 6779، 6889] .
(2) في الأصل:"الحويرث"، والتصويب من"المعجم الكبير"للطبراني (9/ 282) من طريق عبد الرزاق.
• [4772] [شيبة: 6910] .
• [4773] [شيبة: 6915] .
(3) في الأصل:"بن"، والتصويب من"المعجم الكبير"للطبراني (9/ 282) من طريق عبد الرزاق، به.