• [7240] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ * مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ.
• [7241] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: لِيصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ.
• [7242] وَذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ.
29 -بَابُ لَا صَدَقَةَ فَي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ
• [7243] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (1) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ (2) زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
• [7244] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (3) بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ (4) ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا (5) سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا.
* [ن/ 138 ب] .
• [7241] [شيبة: 10371] .
• [7243] [شيبة: 10314، 10315] ، وتقدم: (7005، 7007، 7041، 7054، 7094، 7116) وسيأتي: (7294، 7297) .
(1) في الأصل:"عن"، والمثبت من (ن) ، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (7296) .
(2) من (ن) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (5/ 276) من طريق سفيان، به.
• [7244] [شيبة: 10564] .
(3) تصحف في الأصل إلى:"فأطعمه"، والمثبت من (ن) .
(4) قوله:"عطائه زكاة"تصحف في الأصل إلى:"عطاء زكاته"، والمثبت من (ن) .
(5) في الأصل:"إِلَّا"بغير واو، والمثبت من (ن) .