فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 5444

[7240] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دِرْهَمٌ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ * مَوَالِيَهُ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصدَّقُ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ تُنَاوِلَ مِسْكِينًا أُكْلَةً فِي يَدِهِ.

[7241] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: لِيصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ.

[7242] وَذَكَرَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِثْلَهُ.

29 -بَابُ لَا صَدَقَةَ فَي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ

[7243] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (1) الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ (2) زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

[7244] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ (3) بِمَالٍ كَثِيرٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَكَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً سَأَلَهُ هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَخَذَ مِنْهُ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ (4) ذَلِكَ الْمَالِ، وإِلَّا (5) سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَافِرًا.

* [ن/ 138 ب] .

[7241] [شيبة: 10371] .

[7243] [شيبة: 10314، 10315] ، وتقدم: (7005، 7007، 7041، 7054، 7094، 7116) وسيأتي: (7294، 7297) .

(1) في الأصل:"عن"، والمثبت من (ن) ، وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (7296) .

(2) من (ن) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (5/ 276) من طريق سفيان، به.

[7244] [شيبة: 10564] .

(3) تصحف في الأصل إلى:"فأطعمه"، والمثبت من (ن) .

(4) قوله:"عطائه زكاة"تصحف في الأصل إلى:"عطاء زكاته"، والمثبت من (ن) .

(5) في الأصل:"إِلَّا"بغير واو، والمثبت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت