فهرس الكتاب

الصفحة 3416 من 5444

224 -بَابُ نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

[13556] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ نَصَارَى (1) الْعَرَبِ.

[13557] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] *، قَالَ: الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

[13558] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً فِي (2) زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (3) ، فَقَالَ عُمَرُ: طَلَقْهَا فَإِنَّهَا جَمْرَةٌ، قَالَ: أَحَرَامٌ هِيَ (2) ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَمْ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا.

[13559] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - * فِي أَهْلِ الْكِتَابِ؟ فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ.

[13560] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ يُفَارِقَهَا (4) .

[13561] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الْأَعْرَابِيَّةَ، وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجَرَةَ، لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

(1) ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) ، وينظر: ما تقدم عند المصنف (10900) بنفس الإسناد بلفظ:"ولا تنكح نساء نصارى العرب".

* [4/ 60 أ] .

(2) من (س) .

(3) قوله:"بن الخطاب"من (س) .

* [س/ 40] .

[13560] [شيبة: 16417] .

(4) هذا الأثر ليس في (س) .

[13561] [شيبة: 17632] ، وسيأتي: (17734) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت