• [19087] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ، فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَه، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ (*) ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ (1) السَّارِقِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَة، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ، قَالَ: يُقْطَعُ.
• [19088] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُطِعَ السَّارِق، وَقُتِلَ الزَّانِي قَبْلَ أَنْ يُبْلِغَهُ السُّلْطَانَ، فَعَلَيْهِ الْقِصَاص، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ وَالزَّانِي غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا قَدْ أُخِذَ مِنْهُمَا، وإِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَلَيْسَ عَلَى قَاتِلِهِ شَيْءٌ.
• [19089] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ، قَالَ: هُوَ خَطَأٌ، عَلَيْهِ الدِّيَة، يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ.
89 -بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى (2)
• [19090] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْقَوْمِ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ مَوْلَاهُمْ، أَيَكُونُ مَوْلَى مَنْ عَقَلَ عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِمَّا أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَإِمَّا أَنْ نُعَاقِلَ عَنْه، وَهُوَ مَوْلَانَا (3) .
قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَبَى أَهْلُهُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْه، وَأَبَى النَّاسُ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ (4) ، فَهُوَ مَوْلَى الْمُصَابِ.
(*) [5/ 123 ب] .
(1) في الأصل:"يد"وهو خطأ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (12/ 345) ،"الإشراف"له (7/ 217) ،"المغني"لابن قدامة (9/ 124) .
(2) تصحف في الأصل إلى:"الموتى"، واستدركناه من (س) .
• [19090] [شيبة: 28161] .
(3) في الأصل:"مولانه"، والمثبت من (س) .
(4) قوله:"أن يعقلوا عنه"ليس في (س) .