فهرس الكتاب

الصفحة 1533 من 5444

فَكَانُوا لَا يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ شُهُودَ (1) الْجُمُعَةَ (2) مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا.

• [5311] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا.

وَسَأَلْنَا (3) عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرُّحْبَةِ (4) إِلَى صنْعَاءَ، وَمِثْلِ قَدْرِهَا (5) ، وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شاءُوا حَضَرُوا، وإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضرُوا.

4 -بَابُ مَنْ لَمْ يَشهَدِ الْجُمُعَةَ

° [5312] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ (6) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ، أَوْ قَالَ: لَمْ يُجِبْ (7) ، كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ".

° [5313] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (8) ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ

(1) من (ن) ، (ك) . وقوله:"يترك"وقع في (ن) :"ترك".

(2) قوله:"فلا نرى أن يترك شهود الجمعة"ليس في (م) .

(3) في (م) ، (ك) :"وسألت".

(4) قال عبد المؤمن بن عبد الحق في"مراصد الاطلاع" (2/ 608) :"بضم أوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة ... قرية قريبة من صنعاء اليمن، على ستة أميال منها، وهي أودية تنبت الطلح، وفيها بساتين وقرى".

(5) قوله:"ومثل قدرها"ليس في (م) ، وفي الأصل:"ومثل هذا"والمثبت من (ن) ، (ك) .

(6) [ن/ 29 ب] . واللوحة التي بعدها سقطت من التصوير، وبداية اللوحة التي بعدها عند الأثر رقم (5332) .

(7) قوله:"الجمعة أو قال: لم يجب"ليس في الأصل، والمثبت من (م) ، (ك) وهو الموافق لما في"الفتاوى"للسبكي (1/ 173) نقلًا عن عبد الرزاق، به.

° [5313] [شيبة: 5581] .

(8) في (م) :"بريد". وقال في حاشية (ك) :"هكذا قال الدبري، والصواب: إبراهيم بن يزيد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت