• [19665] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ (1) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاسَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ (2) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ (3) مِنَ الزَّرْعِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَه، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَه، وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ.
• [19666] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ، قَالَ: يَغْرَمَ لِصاحِبِهِ مِثْلَهُ.
155 -بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ
• [19667] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا، وإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا (4) ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ.
• [19668] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
• [19669] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَه، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عَيْنِ (5) الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.
• [19665] [شيبة: 21316] .
(1) قوله:"بن عطاء"ليس في الأصل، والمثبت من (س) . وينظر:"المحلى" (10/ 523) .
(2) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(3) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: 6.108 كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 200) .
• [19667] [شيبة: 27966] .
(4) قوله:"شَرْوَاهَا"، في (س) :"شراؤها"
• [19668] [شيبة: 27962، 27964، 27968] ، وتقدم: (18983) .
• [19669] [شيبة: 27962، 27968] .
(5) تصحف في الأصل إلى:"ربع"، والمثبت من (س) . وينظر:"المحلى"لابن حزم (8/ 149) حيث أورده عن عمرو بن دينار، به.