فهرس الكتاب
• [14033] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ سَرِيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا.
• [14034] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: يُمْهِرُهَا (1) سِوَى عِتْقِهَا.
• [14035] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ.
287 -بَابُ الْوَلِيِّ (2) وَالشُّهُودِ فِي نِكاحِ (3) الْمَمْلُوكِينَ
• [14036] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ (4) أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (5) بَيْنَهُمَا.
• [14037] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (6) ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.
• [14038] عبد الرزاق، عَنٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيُّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا، قَالَ الثَّوْريُّ: يُشْهِدُ (7) الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبَدَهُ أَوْ غَيْرَهُ (*) .
(1) في (س) :"مهرها".
(2) الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي) .
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(4) في (س) :"عبده".
(5) في الأصل هنا:"تفريق"، وفيه في الموضع التالي عند المصنف برقم (14056) :"يحل يفرق"، والمثبت من (س) هنا، والموضع التالي.
(6) قوله:"فزوجها إياه"في (س) :"فزوجه إياها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (11348) ، ولما في تغليق التعليق (4/ 416) نقلا عن المصنف.
(7) في (س) :"ويشهد".
(*) [4/ 79 ب] .