أَسْمَع، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَه، فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ، قَالَ عَطَاءٌ: لَا تَكُونُ وَارِثًا، إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلكنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ (1) امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ (*) ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيءٍ حُوِّصَتْ، قَالَ: فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَان لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى.
• [17640] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ، جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ.
• [17641] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى.
• [17642] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْه، قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيُنَفَّذْ قَوْلُه، قَالَ: وَقَوْلُهُ (2) الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
12 -الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ (3) ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ
• [17643] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.
• [17644] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ.
(1) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم) .
(*) [5/ 68 أ] .
(2) في الأصل:"وقول"، والتصويب مما سبق. ينظر: (17047) .
(3) كذا في الأصل.
• [17643] [شيبة: 31385] .