فهرس الكتاب
• [12436] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هُوَ إِيلَاءٌ.
• [12437] وأمّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ فَذَكَرَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [12438] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارَ، وَالْإِيلَاءَ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي الظِّهَارِ مَا سَمِعْتُمْ، وَجَعَلَ فِي الْإِيلَاءِ مَا سَمِعْتُمْ.
84 -بَابٌ هَلْ يكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ إِذَا بَرَّ؟
• [12439] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ.
• [12440] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ.
• [12441] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وإِنْ بَرَّ.
• [12442] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُكَفِّرُ الْمُظَاهِرُ وإِنْ بَرَّ، قَدْ قَالَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا.
85 -بَابُ الْمُظَاهِرِ مِنَ الْأمَةِ
• [12443] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَهَا، قَالَ: يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْحُرَّةِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا.
• [12444] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ طَاوُس.
• [12445] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، وَلكِنْ لِيُقَدِّمْ إِلَيْهَا شَيْئًا.
• [12439] [شيبة: 12764] .
• [12441] [شيبة:12763] .