123 -بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ
• [19414] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُه، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ، قَالَ: وإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ (1) الْمُصَابِ مَالٌ، لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ (2) .
• [19415] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِل، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَى سَادَةُ * الْمَقْتُولِ، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنَّ يَفْدُوه، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا.
• [19416] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَاب، قَالَ: قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَاب، قَالَ: فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاه، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: فَقَدْرُ (3) ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَالْعَبْدُ مَعَهُ.
• [19417] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا (4) : لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ، وَقَالَا: لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ.
• [19418] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا يُجَاوِزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ.
• [19419] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ثَمَنُ (5) دِيَةِ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، وإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ.
(1) في الأصل:"العبد"، والمثبت من (س) .
(2) في الأصل:"رقبته"، والمثبت من (س) .
• [19415] [شيبة: 27762] .
* [5/ 137 أ] .
(3) في الأصل:"فنذره"، والمثبت من (س) .
• [19417] [شيبة: 27781] .
(4) في الأصل:"قال"، والمثبت من (س) .
(5) من (س) .