• [4596] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِنْ صَلَّيْتُ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا؛ فَقَدْ صلَّى مَنْ لَا بَأسَ بِهِ، وإِنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ (1) .
• [4597] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرِ، فَأَتْمَمْتُ أَنَا وَقَصرَ (2) هُوَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَلْ أَتَمَّ هُوَ، وَقَصَرْتَ أَنْتَ.
• [4598] عبد الرزاق، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ صلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصلَاةَ.
• [4599] قال غَالِبٌ (3) : وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ (4) ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ (5) جُمْلَةَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةَ، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ.
319 -بَابُ الصِّيَام * فِي السَّفَرِ *
° [4600] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ،
• [4596] [شيبة: 8272] .
(1) قوله:"وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به"من (ر) . وينظر:"التمهيد" (11/ 179) من طريق عبد الرزاق. وذكره ابن المنذر في"الأوسط" (4/ 385) عن أبي قلابة به.
(2) ضبطه في (ر) بتشديد الصاد.
(3) في الأصل:"عامر"، والتصويب من (ر) ، وينظر الحديث قبله.
(4) في (ر) :"السجستاني".
(5) في الأصل:"أنزله"، والتصويب من (ر) . وينظر:"كنز العمال" (22779) منسوبا لعبد الرزاق.
* [ر/494] .
* [1/ 181 أ] .
° [4600] [التحفة: س ق 11105] [الإتحاف: حم مي خز كم ش طح 16373] [شيبة: 9052] ، وسيأتي: (4602) .