141 -بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بِعَرَفَةَ
• [9654] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ، وإِذَا عَتَقَ بِجَمْعٍ لَمْ تَجُزْ عَنْهُ.
• [9655] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَالَا (1) : إِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ، وإِنْ لَمْ يَقِفْ لَيْلَةَ جَمْعِ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.
142 -بَابُ الصَّرُورَةِ (2) وَقَوْلِهِ: إِنِّي حَاجٌّ
• [9656] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ لِعَطَاءٍ: الصَّرُورَةُ، فَلَا يُنْكِرُهُ.
• [9657] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.
• [9658] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْمٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: لَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا وَأَنَا صَرُورَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سِتِّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعٍ، وَلَغَزْوَةٌ أَغْزُوهَا بَعْدَمَا أَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سِتِّ حِجَجٍ أَوْ سَبْعٍ.
عَبْدُ اللهِ (3) بْنُ نُعَيْمٍ شَكَّ.
° [9659] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَطَمَ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: أَنَا صَرُورَةٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اعْذُرُوا
(1) في (ك) :"قال"، والجادة ما أثبتناه.
(2) الصرورة: التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضا الرجل الذي لم يحج بعد وكذلك المرأة. (انظر: المشارق) (2/ 42) .
(3) أقحم قبله في (ك) :"أخبرنا"، والصواب بدونها.