فهرس الكتاب
أَنَّ زَوْجَ الْمَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ أَسْوَدَ، أَجْلَى، جَعْدًا قَطَطًا، عَبْلَ (1) الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ.
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (2) : قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا"؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ (3) قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ.
197 -بَابُ (3) التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ
° [13333] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ، يَقُولُ بَعْضُنَا: لَا يُفَرَّقُ (4) بَيْنَهُمَا، وَيَقُولُ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (5) سَعِيدٌ (6) : فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ (7) أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ:"وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ"؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ أَيُّوبُ فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَدَاقِي؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا، وإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا (3) "أَوْ كَمَا قَالَ.
° [13334] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
(1) العبل: الضخم. (انظر: النهاية، مادة: عبل) .
(2) قوله:"بن محمد"ليس في (س) .
(3) ليس في (س) .
° [13333] [التحفة: خ م د س 7050] [شيبة: 17671، 37285] .
(4) في الأصل:"نفرق".
(5) قوله:"ويقول بعضنا: يفرق بينهما"ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
(6) قوله:"قال سعيد"ليس في (س) .
(7) ليس في الأصل، والمثبت من (س) .
° [13334] [التحفة: خ م د س 7051] [الإتحاف: حم 9735] [شيبة: 17671، 37286] .